الشيخ البهائي العاملي

106

الإثنا عشريات الخمس

الأقوى ولا يسقط في الكثير على الأظهر ولا يمزج بالماء وفاقا للقواعد « 1 » وخلافا للمنتهى ترجيحا لتقليل المجاز في قول الصادق [ عليه السّلام ] : « اغسله بالتراب مرّة » « 2 » ، وقد أوضحت ذلك في حبل المتين « 3 » .

--> ( 1 ) - قواعد الأحكام : 1 / 198 . ( 2 ) - التهذيب : 1 / 223 ح 646 . ( 3 ) - ذكر الغسل في قوله عليه السّلام « إغسله بالتراب » يعطي بظاهره مزج التراب بالماء ، إذ لا بدّ في تحقّق غسل الشيء من جريان الماء عليه لظهور أنّ الدلك بالتراب الجاف لا يسمى غسلا . . . لا يذهب عليك أنّ هذا [ المزج بالماء ] يستلزم تجوّزين ، أحدهما في الغسل والآخر في التراب ، أمّا على القول بعدم المزج فالتجوّز إنّما هو في لفظ « الغسل » فقط ، فعدم المزج أولى ، « حبل المتين : 98 » .